السيد الخوئي

119

كتاب الطهارة

بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش ( 1 ) وإن لم يصل إلى حد الغليان

--> ( * 1 ) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل